أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

نشر في

قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 م باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب  السيد، عميد بلدية مصراتة رقم 415 بتاريخ 2023/3/21 م.
  • وعلى كتاب  السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12325 المؤرخ في 2023/06/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي مرباط ببلدية مصراتة، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المذكورة بالمادة السابقة بما يتوافق مع للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء