أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2023 م في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

مكتب رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع على: –

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • .القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شان اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش.س 1089 المؤرخ في 2023.12.10 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُشكل مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على النحو الآتي:

1السيد، د.سعد صالح عبد الحميدرئيساً
2السيد، م.أبوبكر علي أبوبكرعضواً
3السيد، م.فوزي الشريف سعيدعضواً
4السيد، م.محمد ابراهيم الحجاجيعضواً
5السيد، م.حسن النخاط الورفليعضواً

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر بتاريخ: 2023/12/13