أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي

نشر في

قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي

مجلس الوزراء

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الليبية للكهرباء القابضة” تعمل طبقا لأحكام قانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للدولة الليبية، وتتبع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وتخضع لإشرافها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس.

مادة 4

يعتمد النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 16/ رجب /1435 هـ
  • الموافق: 2014/05/15 م