قرار رقم 34 لسنة 2022 م بالموافقة على تمديد اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة على تمديد فترة الاستكشاف في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف أس.أ للمناطق العقدية 130/129 (م.ن 115) و 131/130 (م.ن 186) لمدة أربع سنوات إضافية اعتبارا من تاريخ 2021/11/29 م.لاستكمال الالتزام الاستكشافي المتبقي بما فيها التقييمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً