قرار رقم 34 لسنة 2022 م بالموافقة على تمديد اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2022 م بالموافقة على تمديد اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

الموافقة على تمديد فترة الاستكشاف في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف أس.أ للمناطق العقدية 130/129 (م.ن 115) و 131/130 (م.ن 186) لمدة أربع سنوات إضافية اعتبارا من تاريخ 2021/11/29 م.لاستكمال الالتزام الاستكشافي المتبقي بما فيها التقييمي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly