قرار رقم 34 لسنة 2022 م بالموافقة على تمديد اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 982 بتاريخ 2022/01/10 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
الموافقة على تمديد فترة الاستكشاف في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول مرزق للاستكشاف أس.أ للمناطق العقدية 130/129 (م.ن 115) و 131/130 (م.ن 186) لمدة أربع سنوات إضافية اعتبارا من تاريخ 2021/11/29 م.لاستكمال الالتزام الاستكشافي المتبقي بما فيها التقييمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء