أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة

نشر في

قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد يوم الأحد الموافق 15-04-2012م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. مفتاح عيسى القطروني.
  2. حمودة عبد العاطي.
  3. علي محمد قريوة.
  4. عبد الحميد سعيد الفرجاني.
  5. شريف الشارف.
  6. محمد جودة الجازوي.

مادة 2

تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بـين أطـراف الخـلاف في زوارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذ ه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجلس المحلية وينشر في وسائل الإعلام. 

  • صدر في طرابلس
  •  بتاريخ 2012/04/15