أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

نشر في

قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10285 المؤرخ في 2023/05/22 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني برئيس وستة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء تعمل تحت إشرافه المباشر.

مادة 2

تتولى اللجنة المهام التالية:

  1. إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
  2. دراسة طلبات المنظمات المحلية التي ترغب في تنفيذ مشاريع مشتركة مع المنظمات الأجنبية أو عقد شركات معها وإحالتها لمجلس الوزراء للبت فيها.
  3. الإذن للوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون وعقد المشاركات مع المنظمات المحلية والأجنبية المسجلة في قاعدة البيانات.
  4. الإفادة بتسجيل المنظمات المحلية والأجنبية في قاعدة بيانات اللجنة.
  5. إصدار رسائل الدعم للمنظمات المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة لفتح الحسابات البنكية بالمصارف الليبية.
  6. إصدار رسائل الدعم للمنظمات المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة لأجل إصدار تأشيرات الدخول للأراضي الليبية وفقا للبرامج المقدمة منها.
  7. متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع من خلال تقارير نصف سنوية تحال من المنظمات المسجلة بقاعدة البيانات إلى اللجنة وتبين فيه نسب الإنجاز ومصادر التمويل وآليات الصرف.
  8. إصدار الرخص مزاولة النشاط للمنظمات المحلية والغير الربحية التي ترغب في العمل على المستوى الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
  9. دراسة طلبات تسوية أوضاع المنظمات المحلية غير الربحية وفقا للقوانين المعمول بها.

مادة 3

يتولى ديوان مجلس الوزراء توفير كافة متطلبات واحتياجات اللجنة في سبيل تنفيذ أعمالها.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بها لتنفيذ مهامها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 2 ذو القعدة/ 1444 هجري
  • الموافق 5/22/ 2023 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.