قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني برئيس وستة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء تعمل تحت إشرافه المباشر.

مادة 2

تتولى اللجنة المهام التالية:

  1. إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
  2. دراسة طلبات المنظمات المحلية التي ترغب في تنفيذ مشاريع مشتركة مع المنظمات الأجنبية أو عقد شركات معها وإحالتها لمجلس الوزراء للبت فيها.
  3. الإذن للوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون وعقد المشاركات مع المنظمات المحلية والأجنبية المسجلة في قاعدة البيانات.
  4. الإفادة بتسجيل المنظمات المحلية والأجنبية في قاعدة بيانات اللجنة.
  5. إصدار رسائل الدعم للمنظمات المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة لفتح الحسابات البنكية بالمصارف الليبية.
  6. إصدار رسائل الدعم للمنظمات المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة لأجل إصدار تأشيرات الدخول للأراضي الليبية وفقا للبرامج المقدمة منها.
  7. متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع من خلال تقارير نصف سنوية تحال من المنظمات المسجلة بقاعدة البيانات إلى اللجنة وتبين فيه نسب الإنجاز ومصادر التمويل وآليات الصرف.
  8. إصدار الرخص مزاولة النشاط للمنظمات المحلية والغير الربحية التي ترغب في العمل على المستوى الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
  9. دراسة طلبات تسوية أوضاع المنظمات المحلية غير الربحية وفقا للقوانين المعمول بها.

مادة 3

يتولى ديوان مجلس الوزراء توفير كافة متطلبات واحتياجات اللجنة في سبيل تنفيذ أعمالها.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بها لتنفيذ مهامها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly