قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، وزير المواصلات |
2 | السيد، وزير المالية |
3 | السيد، وزير الشئون الاجتماعية |
4 | السيد، رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي |
5 | مقرر المجلس |
مادة 2
تتولى اللجنة معالجة واقتراح آلية لتنفيذ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بتخفيض تذاكر السفر وفق ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تشكيل اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً