قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3 م.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، وزير المواصلات
2السيد، وزير المالية
3السيد، وزير الشئون الاجتماعية
4السيد، رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي
5مقرر المجلس

مادة 2

تتولى اللجنة معالجة واقتراح آلية لتنفيذ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بتخفيض تذاكر السفر وفق ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تشكيل اللجنة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • رئيس مجلس وزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.