Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

22 يناير 2018

قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 م بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 م، بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهام.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول الثلاثاء الموافق 2017/12/19 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1 

يكلف السيد، محمد عبدالسلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق.بتاريخ: 05/جمادى الأول/1439هـ.
  •  الموافق: 22/يناير/2018 م.
  •  اللجنة التشريعية والدستورية.