Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

22 يناير 2018

قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 م بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 م، بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهام.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول الثلاثاء الموافق 2017/12/19 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1 

يكلف السيد، محمد عبدالسلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق.بتاريخ: 05/جمادى الأول/1439هـ.
  •  الموافق: 22/يناير/2018 م.
  •  اللجنة التشريعية والدستورية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.