أدوات الوصول
قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، محمد عبدالسلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.