قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

التاريخ: 29 يونيو 2025

قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

المادة 1 

يكلف السيد، محمد عبدالسلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly