قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 م بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 م، بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهام.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول الثلاثاء الموافق 2017/12/19 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، محمد عبدالسلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2017/12/19 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طبرق.بتاريخ: 05/جمادى الأول/1439هـ.
- الموافق: 22/يناير/2018 م.
- اللجنة التشريعية والدستورية.