قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي على النحو التالي:
1 | السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي | رئيسا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني | عضوا |
3 | السيد، رئيس مصلحة المطارات | عضوا |
4 | السيد، مدير عام الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة | عضوا |
5 | السيد، محمد محمد عيسى | عضوا |
6 | السيد، محمد محمد شليبك | عضوا |
7 | السيد، أبو عجيلة محمد الساروي | عضوا |
8 | السيد، أمين بشير المرغني | عضوا |
9 | السيد، محمد علي أبو زيان | عضوا |
10 | السيد، محمد رمضان قدح | عضوا |
11 | السيد، سليمان علي المسلات | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.