قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل بأمانة التعليم لجنة متفرغة من ذوي التخصص والخبرة والاختصاص في حفظ القرآن الكريم وقراءاته ورسومه و ضبطه و علومه من أبناء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمراجعة المصاحف، على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار الأذن بتداول المصاحف الشريفة بعد مراجعتها واعتمادها.
ولها أن تأذن لذوي التخصص والاختصاص بطباعة ونشر المصاحف الشريفة باحدى الروايات المتواترة كما تتولى المشاركة في المؤتمرات الاسلامية الخاصة بالقرآن الكريم ورسمه وضبطه وقراءته وسائر علومه، و تتعاون فنية مع المعاهد المتخصصة في القراءات على كل ما من شأنه النهوض بدار می القرآن الكريم ومدرسيه و المهتمين به.
مادة 3
تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار نشاطها العلمي من خلال برنامج سنوي تضعه في نطاق ميزانيتها السنوية وفق خطة علمية محدودة.
مادة 4
اللجنة أن تستعين بين ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص على المستويات المحلية والعربية والإسلامية في الشئون العلمية التي تتطلب ذلك عند الاقتضاء.
مادة 5
تسرى على اللجنة بجميع أعضائها بحكم تخصصاتهم وخبراتهم التربوية السابقة الأحكام الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً