قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 20, 1985
-
الرقم:292
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 292 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 171 لسنة 1984 م المؤرخة في 1984.11.29 م.
قررت
مادة 1
تشكل بأمانة التعليم لجنة متفرغة من ذوي التخصص والخبرة والاختصاص في حفظ القرآن الكريم وقراءاته ورسومه و ضبطه و علومه من أبناء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمراجعة المصاحف، على النحو التالي:
- الأخ أبو بكر ساسي المغربي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والخطوط العربية الرسم الإملائي.
- الأخ حسين فرج أبوجازية/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
- الأخ رجب محمد غيث/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم و اللغة العربية.
- الأخ سالم أحمد الماقوري/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والآداب الاجتماعية في القرآن.
- الأخ السنوسي الصادق العربي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
- الأخ شكري أحمد حمادی/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وضبطه.
- الأخ عبد السلام مختار سنان/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم ورسمه.
- الأخ أحمد قشقش/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وقراءاته.
- الأخ عبد الله محمد الصويعي/ خبير أول في حفظ القرآن الكريم وتفسيره.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار الأذن بتداول المصاحف الشريفة بعد مراجعتها واعتمادها.
ولها أن تأذن لذوي التخصص والاختصاص بطباعة ونشر المصاحف الشريفة باحدى الروايات المتواترة كما تتولى المشاركة في المؤتمرات الاسلامية الخاصة بالقرآن الكريم ورسمه وضبطه وقراءته وسائر علومه، و تتعاون فنية مع المعاهد المتخصصة في القراءات على كل ما من شأنه النهوض بدار می القرآن الكريم ومدرسيه و المهتمين به.
مادة 3
تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار نشاطها العلمي من خلال برنامج سنوي تضعه في نطاق ميزانيتها السنوية وفق خطة علمية محدودة.
مادة 4
اللجنة أن تستعين بين ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص على المستويات المحلية والعربية والإسلامية في الشئون العلمية التي تتطلب ذلك عند الاقتضاء.
مادة 5
تسرى على اللجنة بجميع أعضائها بحكم تخصصاتهم وخبراتهم التربوية السابقة الأحكام الواردة بالقانون رقم 59 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 أبريل 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري