أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات

نشر في

قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 12858 المؤرخ 2023/7/4 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تشكل غرفة عمليات على النحو التالي:

1السيد، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربيرئيسا نائبا للرئيس.
2السيد، مدير عام جهاز الطيران الإلكترونيعضوا
3السيد، امر اللواء 111عضوا
4السيد، امر اللواء 444عضوا
5السيد، عقيد محمد الشيباني المرحاني عضوا
6السيد، رائد.محمد عصام الغراريعضوا
7السيد، ملازم علاء أحمد محمد بن رمضانعضوا

مادة 2

تعمل الغرفة المشكلة بالمادة السابقة تحت الإشراف المباشر للسيد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم 12858 المؤرخ 2023/7/4 م، المشار إليه للقيام بمهامها وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لها بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

مادة 3

على الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة تسخير إمكانياتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها كلما طلب منها ذلك.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2023/7/4