قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2022
- رقم التشريع: 288
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: العمل والتوظيف
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة عن العمل مؤقتا وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يوقف مؤقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام.
مادة 2
يسمى السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة العامة للكهرباء، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيد وزير التخطيط المكلف وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الحكم المحلي.
- عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
- عضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيسها.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 3 التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية وخصوصا فيما يلي:
- التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا.
- التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 م لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.
- التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء