قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 26, 2022
-
الرقم:288
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة عن العمل مؤقتا وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يوقف مؤقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام.
مادة 2
يسمى السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة العامة للكهرباء، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيد وزير التخطيط المكلف وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الحكم المحلي.
- عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
- عضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيسها.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 3 التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية وخصوصا فيما يلي:
- التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا.
- التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 م لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.
- التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً