أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري

نشر في

قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة عن العمل مؤقتا وتقرير بعض الأحكام 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

يوقف مؤقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام.

مادة 2 

يسمى السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة العامة للكهرباء، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 3

تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيد وزير التخطيط المكلف وعضوية السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الحكم المحلي.
  2. عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
  3. عضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيسها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 3 التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية وخصوصا فيما يلي:

  1. التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا.
  2. التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 م لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.
  3. التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء