أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري

نشر في

قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة عن العمل مؤقتا وتقرير بعض الأحكام 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

يوقف مؤقتا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام.

مادة 2 

يسمى السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة العامة للكهرباء، ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 3

تشكل لجنة تحقيق برئاسة السيد وزير التخطيط المكلف وعضوية السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الحكم المحلي.
  2. عضو عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
  3. عضو عن الجمعية العمومية للشركة يسميه رئيسها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 3 التحقيق الإداري مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية وخصوصا فيما يلي:

  1. التحقيق في تأخر الشركة بإدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة سابقا.
  2. التحقيق في استخدام المبالغ المخصصة للشركة خلال العام 2021 م لحل أزمة الطاقة الكهربائية في ظل عدم وجود ما يقابلها من نتائج.
  3. التحقيق في عدم استكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات الصيانة الدورية والوقائية والمشروعات الجديدة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.