أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2010 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تسمية و اختصاصات المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها

نشر في

قرار رقم 281 لسنة 2010 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تسمية و اختصاصات المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها

اللجنة الشعبية العامة

 – بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 78 لسنة 1370 و.ر، بدمج بعض المراكز الوطنية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم 8834 المؤرخ في 1378/06/08 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1378 و.ر.

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها بحيث تكون المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مادة 2 

تعدل اختصاصات المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها الواردة بالمادة.

3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 78 لسنة 1370 و.ر، المشار على النحو الآتي:-

مادة 3

يختص المركز بجمع البيانات الأولية وإعداد النماذج الخاصة بذلك وإجراء المسوحات الميدانية ومتابعة الأمراض والبلاغات التي ترد بشأنها من المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية، ودراستها بهدف إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، وله على الأخص ما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من مرض الدرن والأمراض الصدرية، ومرض نقص المناعة

المكتسبة، وغيرها من الأمراض السارية والمتوطنة و المزمنة ومكافحتها، والإشراف على تنفيذ من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى واللجنة الشعبية العامة

  1. إعداد وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية للعمل في الوحدات التابعة للمركز.
  2. إجراء الدراسات والأبحاث التقييمية لأعمال المكافحة بهدف تطويرها وتحسين ظروف أدائها.
  3. تحصيل رسوم الكشف التي يتم تحديدها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. المشاركة في وضع سياسة التردد والإيواء بالمستشفيات، والمساهمة في رفع مستوى الخدمات العلاجية للحالات التي تدخل ضمن اختصاصه.
  5. تنفيذ التوصيات والمقترحات المتعلقة بالبرنامج الوطني التي تقع في نطاق اختصاص المركز.
  6. الاهتمام بوضع المعلومات والإحصائيات وتحليلها واستخلاص النتائج منها وتقديم الاستشارات الفنية للجهات العامة والخاصة.
  7. القيام بوضع برامج التوعية والتثقيف للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة والأمراض المزمنة.
  8. وضع النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج والإحالة للإيواء و الخلو من المرض، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة العمل والدراسة بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
  9.  توفير الاحتياجات من المواد والمعدات والآليات والأدوية والأجهزة وكل ما يحتاجه المركز لأداء خدماته.
  10.  الإشراف المالي والإداري على جميع وحدات ومرافق علاج الدرن والأمراض الصدرية وغيرها من المرافق التابعة للمركز. 
  11. القيام بنشاط التقصي والترصد الوبائي وإعداد خطط الطوارئ لمواجهة ذلك.
  12.  الإشراف على خدمات التحصين، ووضع مواصفات مراكز التحصين وآليات العمل الخاصة به والكميات المطلوبة وتطوير برامج التحصين بما يخدم المجتمع وفقا لأحدث التطورات العالمية.
  13. اقتراح احتياجات الإمداد الطبي الخاص بأعمال المركز.
  14. تجميع وتصنيف البحوث والدراسات التطبيقية في كافة المجالات الطبية والصحية والعمل على الاستفادة من نتائجها التطبيقية بالجماهيرية العظمى.
  15.  الاهتمام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك تأثير المبيدات على الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  16. تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية، واقتراح إيفاد المتميزين في بعثات دراسية بالخارج وفقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  17. اتخاذ إجراءات توثيق الأمراض السارية والمتوطنة والمزمنة بالجماهيرية العظمى التي تقع في اختصاص المركز، وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  18.  التعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة في مجال عمل المركز.
  19.  إقرار الدراسات والأبحاث والمسوحات في المجالات الصحية المختلفة بما يخدم الطب الوقائي والمساعدة في الطب العلاجي، دندان.
  20. الرقابة الفنية على مختلف الأنشطة التي يختصبها المركز والتي تدار من جهات أخرى.
  21. اقتراح إنشاء مختبرات الصحة العامة وتجهيزاتها ووضع سياسات العمل الفني بمصارف الدم بنات انا والتجهيزات اللازمة لضمان سلامته وتطويرها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.انا
  22. اقتراح إنشاء المرافق الصحية الإيوائية للأمراض السارية والمتوطنة والمزمنة.
  23. دراسة أسباب الأمراض المزمنة وغيرها ” أمراض القلب – ضغط الدم – الأورام – داء سكري -السمنة ” من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل رسم السياسات اللازمة للحد منها.
  24. دراسة مشاكل الرعاية الصحية الأولية والمساعدة في حلها ” الصحة المدرسية – صحة الأم والطفل -التغذية الصحية – صحة الفم – الصحة النفسية – الصحة المهنية – الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين ” واستحداث البرامج الإحصائية اللازمة لها وتطويرها ونظم الإحالة للحالات المرضية “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29الموافق:07 /1378/ و.ر 2010 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.