قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 نوفمبر 2006
- الرقم: 277
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
- وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن دراسة موضوع كيفية رفع دخل الفرد والمجتمع.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1439 ميلادية.
- وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 327 لسنة 1374 و.ر وتشكيل لجان وتحديد مهامها.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:
- 130 مائة وثلاثين دينارا للمستحقين الذين لا يعالون.
- 180 مائة وثمانين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
- 220 مائتين وعشرين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
مادة 2
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغيرها من الموارد الأخرى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 7 ذي القعدة.
- الموافق: 29/11/1374 و.ر 2006 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
اترك تعليقاً