أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية

نشر في

قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
  • وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن دراسة موضوع كيفية رفع دخل الفرد والمجتمع.
  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1439 ميلادية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 327 لسنة 1374 و.ر وتشكيل لجان وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:

  1. 130 مائة وثلاثين دينارا للمستحقين الذين لا يعالون.
  2. 180 مائة وثمانين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
  3. 220 مائتين وعشرين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

مادة 2

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغيرها من الموارد الأخرى.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 ذي القعدة.
  • الموافق: 29/11/1374 و.ر 2006 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.