قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:
مادة 2
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغيرها من الموارد الأخرى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً