أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة 

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 ميلادي، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 ميلادي، بإنشاء هيئات عامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادتان 1 و 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 ميلادي المشار إليه بحيث يجري نصهما على النحو التالي: 

مادة 1:

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار الهيئات العامة الواردة فيما بعد، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تكون مقارها الرئيسية مدينة طرابلس تتبع مجلس الوزراء وهي:

  1. الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
  2. الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
  3. الهيئة العامة للإعلام والثقافة والسياحة.
  4. الهيئة العامة للعمل والتأهيل.
  5. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين. 
  6. الهيئة العامة للشباب والرياضة.
  7. الهيئة العامة للمواصلات.
  8. الهيئة العامة للصناعة.
  9. الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
  10. الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  11. الهيئة العامة للموارد المائية.
  12. الهيئة العامة للإسكان.

مادة 2:

إلى حين تشكيل مجالس إدارة الهيئات المنشأة بهذا القرار تدار برؤساء هيئات مؤقتا يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء