قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 فبراير 2016
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
النصوص السارية
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 64 لسنة 2015 ميلادي، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 ميلادي، بإنشاء هيئات عامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادتان 1 و 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 ميلادي المشار إليه بحيث يجري نصهما على النحو التالي:
مادة 1:
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار الهيئات العامة الواردة فيما بعد، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تكون مقارها الرئيسية مدينة طرابلس تتبع مجلس الوزراء وهي:
- الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
- الهيئة العامة للإعلام والثقافة والسياحة.
- الهيئة العامة للعمل والتأهيل.
- الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- الهيئة العامة للشباب والرياضة.
- الهيئة العامة للمواصلات.
- الهيئة العامة للصناعة.
- الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
- الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- الهيئة العامة للموارد المائية.
- الهيئة العامة للإسكان.
مادة 2:
إلى حين تشكيل مجالس إدارة الهيئات المنشأة بهذا القرار تدار برؤساء هيئات مؤقتا يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء