أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرف التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة

نشر في

قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرف التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 23 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م. بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة (الجفارة) من السادة الآتي أسمائهم السيد، عماد عامر أبو شعالة:

1السيد، عماد عامر أبو شعالةرئيسا
2السيد، المبروك عمر محمدعضوا
3السيد، أحمد منصور صالحعضوا
4السيد، نوري عبدالله الهماليعضوا
5السيد، هشام المهدي قداد عضوا
6السيد، الصيد عجاج بشيعضوا
7السيد، محمود عامر الرتيميعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 4/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 2023/5/24 م