Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 21 لسنة 2012 م.في شأن ندب مستشار نائبا عاما.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 17/مارس/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد المستشار، عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 8/جمادى الأول/1434ه.
  • الموافق:20/مارس/2013 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.