أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة

نشر في

قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 میلاد رة محاكم ونيابات تخصيصه.
  • وعلى ما عرضه الأخ النائب العام.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25 – 3 – 1425 ميلادية.

قرر

مادة 1

بندب الإخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ بالنيابة الكلية التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه وهم:

  1. الأخ/ خليفة بشير الفقيه، رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.

رئيسا للنيابة الكلية التخصصية.

  1. الأخ/ علي أبو العيد السويح.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  2. الأخ/ سالم الأمين بلقاسم.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  3. الأخ/ عزالدين محمد عبدالرحمن.وكيل النيابة بنيابة الزاوية الكلية.
  4. الأخ/ العربي عون سعيد.رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  5. الأخ/ الطيب على الزواری.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  6. الأخ/ اسماعیل سال جهان.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية
  7. الأخ/ عثمان سالم العيان.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
  8. الأخ/ سليمان ابراهيم الصفراني.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
  9. الأخ/ ميلاد الرقيق عبدالله.وكيل النيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  10. الأخ/ عبدالسلام فرج شنيب.وكيل النيابة بنيابة الخمس الكلية.
  11. الأخ/ عصام فتح الله بن غشير.مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية.
  12. الأخ/ خالد عبدالسلام قنونو.مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية.
  13. الأخ/ عز الدين احمد محمد.معاون النيابة بـ نيابة بنغازي الكلية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 9 ذو القعدة 1405 و.ر 
  • الموافق: 28/ 3/ 1425 ميلادية