أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات

نشر في

قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 24 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.03.07 م.

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مراكز التعليم اللغات، تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وهي: 

  • أ. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية طرابلس. 
  • ب. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية سبها. 
  • ج. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية بنغازی

مادة 2

تعمل المراكز المنصوص عليها في هذا القرار على توفير برامج تعليمية مختلفة الأهداف والأغراض والمستويات في اللغة العربية واللغات الأخرى.

مادة 3

يتكون المركز من عدد من الأقسام اللغوية، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 4 

تتولى إدارة المراكز لجنة إدارية يصدر بتشكیلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:

  • أ. اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمركز وكذلك النظم والقواعد المتعلقة بالامتحانات ومنح الشهادات.
  • ب. اقتراح الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والكتب المنفذة لها 
  • ج. إعداد وتنظيم الدورات الدراسية، وتحديد رسوم الاشتراك فيها. 
  • د. اقتراح ميزانية المركز، وإعداد الحساب الختامي له. 
  • هـ. توزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. 
  • و. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس. 
  • ز. اقتراح مشروعات النظم المالية والإدارية والفنية. 
  • ح. اقتراح شروط وأسس القبول للدراسة بالمركز.

ولا تكون هذه الاختصاصات نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  • أ. ما يخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة. 
  • ب. الرسوم والعوائد وأية إيرادات أخرى تكون للمرکز.

مادة 6 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 7 

يصدر باللائحة الداخلية للمركز والبناء التنظيمي له، وتحديد نظم العمل به قرارات من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.