قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 28, 2014
-
الرقم:24
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/22 م.
- وعلى جلسة أداء الحكومة المؤقتة لليمين الدستورية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق.2014/9/28 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُمنح ثقة مجلس النواب للحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وفق التشكيل الآتي:
- السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني – رئيساً للحكومة المؤقتة
- السيد، المهدي حسن اللباد – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
- السيد، عبد السلام محمد البدري – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات
- السيد، عبد الرحمن الطاهر الأحيرش – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الهيئات
- السيد، محمد الهادي مفتاح الدايري – وزيراً للخارجية والتعاون الدولي
- السيد، مسعود محمد أبو القاسم – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، كامل بريك مؤمن – وزيراً للمالية والتخطيط
- السيد، منير علي عصر – وزيراً للاقتصاد والصناعة
- السيد، محمد الفاروق عبد السلام – وزيراً للحكم المحلي
- السيد، رضا منشاوي عياد – وزيراً للصحة
- السيد، فتحي عبد الحميد المجبري – وزيراً للتعليم
- السيد، عمر سالم السنكي – وزيراً للداخلية
- السيد، المبروك قريرة عمران – وزيراً للعدل
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/22 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
-
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
-
قرار رقم 52 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
قرار رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً