أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية

نشر في

قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية

مجلس الاستيراد والتصدير،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من القرار الصادر بتاريخ 28 رمضان المعظم 1388 الموافق 18 ديسمبر 1968 بتنظيم أعمال مجلس الاستيراد والتصدير،
  • وبناء على توصية المجلس المذكور فى جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 27 نوفمبر و 3 ديسمبر 1968،

قرر

مادة 1

تشكل من السادة أعضاء مجلس الاستيراد والتصدير المذكورين فيما بعد لجنة خاصة تناط بها مهمة النظر فى فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية الطازجة والمصنعة:-

  • أ- وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى أو من ينوب عنه – رئيساً 
  • ب- سليمان حجازى – الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – عضواً
  • ج- عبد الله القويري – مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة – عضواً

مادة 2

يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ويحدد له اختصاصاته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 9 شوال 1388
  • الموافق 29 ديسمبر 1968
  • ابراهيم البكباك
  • رئيس المجلس