قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2006
- رقم التشريع: 220
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بتنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و. ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و. ر، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1373 و. ر بشأن إصدار لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 119 لسنة 1374 و. ر، بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و. ر، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم العالي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 996 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إنشاء أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية.
- وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات سابقا رقم 795 لسنة 1372 و.ر، بشأن تعديل القرار رقم 996 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 44 لسنة 1374 و.ر، بشأن مراجعة وإعادة تنظيم أوضاع أكاديمية الدراسات العليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السابع لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
أكاديمية الدراسات العليا مؤسسة علمية عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ويسرى عليها ما يسرى على الجامعات والمعاهد العليا.
مادة 2
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً للقانون.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 شعبان
- الموافق 6/ 9/ 1374 و.ر 2006 مسيحي