قرار رقم 22 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 29, 2021
-
الرقم:22
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 22 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
لجنة شؤون الأحزاب
بعد الاطلاع:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
- وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
- والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
- والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- والطلب المقدم من مؤسسي حزب المستقبل.
- وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021.09.30 م.
قررت
مادة 1
يُصرَّح لحزب المستقبل بممارسة العمل السياسي في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار / محمود حسين اليتيم.
- رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
- صدر بتاريخ 2021.11.29 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 18 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 17 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قانون رقم 8 لسنة 2021 م بتعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
اترك تعليقاً