أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2017 م بشأن إضافة حكم على القرار رقم 444 لسنة 2016م المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا 

نشر في

قرار رقم 214 لسنة 2017 م بشأن إضافة حكم على القرار رقم 444 لسنة 2016م المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا 

وزير الزراعة،

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير 2011.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام المالي للدولة والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى القرار رقم 114 لسنة 2012م، بإصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى القرار رقم 444 لسنة 2016 م، المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا. 

قرر

مادة 1

تضاف دولة إسبانيا إلى قائمة الدول الواردة بالقرار رقم 444 لسنة 2016م بشأن حظر استيراد أي شتول منها، وتطبق عليها كافة الأحكام الواردة بالقرار المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • م / عبدالمنعم علي موهوب
  • رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  • صدر في: 2017/03/17 م