أدوات الوصول
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتغل يده عن مزاولة أي نشاط.
مادة 2
تؤول أصول وموجودات وأرصدة المركز المنحل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما ينقل الموظفون به للعمل بالوزارة بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 3
تصدر بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.