قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتغل يده عن مزاولة أي نشاط.

مادة 2

تؤول أصول وموجودات وأرصدة المركز المنحل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما ينقل الموظفون به للعمل بالوزارة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 3

تصدر بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly