قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2023
- رقم التشريع: 210
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 964 المؤرخ 2023/3/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفق الآتي:
1 | السيد، عبدالعزيز رمضان الشاوش | رئيسا. |
2 | السيد، رئيس الهيئة العامة للمعارض | عضوا. |
3 | السيد، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة | عضوا. |
4 | السيد، مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين | عضوا. |
5 | السيد، امبارك علي سليمان | عضوا. |
6 | السيد، علي منصور العسبلي | عضوا. |
7 | السيد، عبد الكريم محمد الشحاطي | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.