أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية المكلف رقم 6029 المؤرخ في 2023/7/10 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26603 المؤرخ في 2023/12/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:-

  1. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  2. الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. جهاز الأمن الداخلي.
  5. جهاز المخابرات العامة.
  6. إدارة الاستخبارات العسكرية (إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشرطة العسكرية) 
  7. هيئة السلامة الوطنية.
  8. إدارة المراسم العامة.

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القرار تلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تلغى كل التكليفات الصادر في هذا الشأن.

مادة 3

يتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة 1 حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 3 رجب 1445 هجرى
  • الموافق: 2024/1/15
  • مجلس الوزراء