قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 23, 1973
-
رقم الإصدار:21
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- أبو بكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد
- صدر في 20 ربيع الأول 1393 هـ
- الموافق 23 أبريل 1973 م
قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م
منتجات النفط
- إضافات البنزين
- وقود الولاعات السائل
- غاز الولاعات
- غاز الرحلات
- جميع أنواع الوقود والغاز
- إضافات الزيوت
- الزيوت السائلة هيدروليكية
- زيوت خفيفة
- جميع زيوت الفرامل
- جميع الزيوت والشحوم النفطية
- القطران السائل
- القطران الصلب
- القطران المستحلب
- الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
- السوائل المطاطية المشتقة من النفط
- صمغيات مشتقة من النفط
- مذيبات هيدروكربونية
- مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
- مبيدات حشرية منزلية ايروسول
- مبيدات حشرية منزلية سائل
- مانع الصدأ
- منظف جهاز التبريد
- واقي جهاز التبريد
- دود يسيل بنزين د.د.ب
- السائل الكحولي نقي ومخلوط
- الكحول الأبيض قليل المركبات الحلقية
- جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً