قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ محمد صالح مازق عبد الدائم وينتهي باسم/ أشرف سليمان الأوجلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 207 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب.
1 | محمد صالح مازق عبد الدائم | شركة الواحة للنفط |
2 | خليل يوسف دخيل | شركة الواحة للنفط |
3 | أحمد أبو عجيلة سالم ابودبوس | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
4 | مصباح رمضان سالم شعیب | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
5 | على فرج على بشير | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
6 | سعد الصويعي عبد السلام قروش | شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز |
7 | شاكر عمر أبوسنينة | المؤسسة الوطنية للنفط |
8 | فتحي محمد كريسته | المؤسسة الوطنية للنفط |
9 | ناصر على عجالة | المؤسسة الوطنية للنفط |
10 | فرج محمد مري | شركة مليته للنفط |
11 | عبد الله محمد الضراط | الشركة الليبية للحديد والصلب |
12 | على فرج الكولاص | الشركة العامة للكهرباء |
13 | أحمد محمد أبو القاسم أبو زويدة | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية |
14 | رمزي المهدي صالح العويمري | هيئة الرقابة الإدارية |
15 | محمود مليود بشير نوير | وزارة الحكم المحلي |
16 | ميلود علي المرعشي | وزارة الحكم المحلي |
17 | احمد صالح سعيد سعيد | وزارة العدل |
18 | احمد محمد ونيس محمد | وزارة التعليم التقني والفني |
19 | اشرف سليمان الاوجلي | وزارة المالية مصلحة الجمارك |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً