أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية

نشر في

قرار رقم 201 لسنة 2018 م.بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية

وزير الاقتصاد والصناعة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى اللائحة التنفیذیة لقانون العلامات التجارية رقم  40  لسنة 1956 م.
  • القانون رقم 8 لسنة 2011م، بشأن تنظيم الجریدة الرسمیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 359 لسنة 2017 م، بشأن تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یُؤذن لمكتب العلامات التجارية بتجدید العلامات التجارية التي انتهت مدة حمايتها ولم يتمكن مُلاكھا من تقديمها فى المواعيد المقررة.

مادة 2 

تكون فترة تقديم طلبات تجديد مدة الحماية المشار إليها في المادة السابقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المخاطبین بأحكامه تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • د.ناصر فضل الله الدرسي
  • وزير الاقتصاد والصناعة/ المفوض
  • صدر في : 21 شوال 1439 ه.
  • م 2018/7/5