قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:-
السيد أيمن البروك سيف النصر | عضو مجلس النواب |
السيد فهمي عبدالرحمن التواتي | عضو مجلس النواب |
السيد أبو بكر إبراهيم ميـلاد | عضو مجلس النواب |
السيد، الصادق محمد ادریس | عضو مجلس النواب |
السيد، فتحي عبد الرحيم القباص | عضو مجلس النواب |
السيد، نصر الدين مهنى غباشي | عضو مجلس النواب |
السيد، عز الدين عبد السلام أقويرب | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح عبد الكريم افحيمة | عضو مجلس النواب |
السيد، مصباح دومة أوحيدة | عضو مجلس النواب |
السيد، صالح همه محمد | عضو مجلس النواب |
السيد، مفتاح أمراجع أكويدير | عضو مجلس النواب |
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً