أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م.وتعديلاته.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م.بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1429 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2015 م.بشأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • والى ما خلص إليه اجتماع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي،بتاريخ 2016/5/9م.

قرر

مادة 1

تشكل وفقا لأحكام هذا القرار قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة تتولى تنفيذ المهام التالية:

  1. تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة.
  2. تأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقار إقاماتهم.
  3. تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية.
  4. أي مهام أخرى تكلف بها.

مادة 2

  1. يكون مقر الحرس الرئاسي بمدينة طرابلس.
  2. يتولى إمرة الحرس الرئاسي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد.

مادة 3

يتكون الحرس الرئاسي من وحدات الجيش والشرطة فقط،والذين يتم اختيارهم وإعادة تنسيبهم من وحداتهم إلى الحرس الرئاسي من مختلف مناطق ليبيا.

مادة 4

يتولى آمر الحرس الرئاسي تقديم مقترح بأماكن تمركز الوحدات التابعة له بمختلف مناطق ليبيا والقوة العمومية وأماكن توزيعها واحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر بتاريخ: 9/ 5/ 2016