قرار رقم 2 لسنة 2002 م.بشأن تنظيم مدونة الإجراءات
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مدونة تسمى مدونة الإجراءات ويكون صدورها باللغة العربية.
مادة 2
ينشر في مدونة الإجراءات ما يلي:
مادة 3
مادة 4
يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقاً له.
وينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
مادة 5
إذا ألحقت بالقرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.
وتحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.
مادة 6
تتولى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه، وكذلك تحديد أسعار تداولها, وقيمة الاشتراك فيها.
وتعتبر أعداد مدونة الإجراءات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار حجة بما ورد فيها دون الحاجة إلى أي دليل آخر.
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً