أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم مدونة الإجراءات

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2002 م.بشأن تنظيم مدونة الإجراءات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1370 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 2/الصيف/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مدونة تسمى مدونة الإجراءات ويكون صدورها باللغة العربية.

مادة 2

ينشر في مدونة الإجراءات ما يلي:

  1. القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام التي ينص فيها على نشرها في مدونة الإجراءات.
  2. القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانتها واللجان الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات وأمانتها.
  3. القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

  1. ترسل المواد المعدة للنشر إلى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها إليها.
  2. يتم النشر في مدونة الإجراءات بأمر من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة.

مادة 4

يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقاً له.

وينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.

مادة 5

إذا ألحقت بالقرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.

وتحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.

مادة 6

تتولى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه، وكذلك تحديد أسعار تداولها, وقيمة الاشتراك فيها.

وتعتبر أعداد مدونة الإجراءات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار حجة بما ورد فيها دون الحاجة إلى أي دليل آخر.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • الأمانة العامة للمؤمرات الشعبية
  • الشعبية الأساسية
  • صدر في 22 ربيع الأول
  • الموافق: 3/الصيف/1370 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.