أدوات الوصول

Skip to main content

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 4 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2001م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

نشر في

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 4 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2001م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقرارات المنفذة له وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1369 ور بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة

تعدل المواد 5 و 6 و 7 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

مادة 5

يجوزلأمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله عند غيابه صرف عهدة مالية بما يعادل ثمانية آلاف دينار بالعملة الأجنبية للوفود أو الموفدين بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لتمكينهم من مواجهة أي مصروفات طارئة أو عمومية. أما إذا تجاوز المبلغ هذه القيمة يكون صرف العهدة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. وفي جميع الأحوال يجب على من استلم العهدة أن يقوم بتسويتها في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة، ولا يجوز أن تصرف له عهدة مالية أخرى ما لم يقم بتسوية العهدة السابقة.

مادة 6 

تصرف لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء الجهات التابعة للأمانة او التي تشرف عليها عند إيفادهم مخصصات سفر أثناء فترة أداء المهمة في الخارج بما يعادل خمسة آلاف دينار بالعملة الأجنبية عن كامل مدة الإيفاد ، وتتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام تكاليف السفر والإقامة بالنسبة لأمين و أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام ، وتتحمل الجهة التي يتبعها الموفد نفقات السفر والمبيت بالنسبة لغيرهم.

مادة 7

يصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة بدل سفر ومبيت لكل يوم يقضيه الموفد في المهمة الرسمية شاملة لتكاليف الإقامة بالخارج، وذلك وفقاً للفئات المبينة بالجدول رقم أ المرفق والموزعة طبقاً للمناطق المحددة بالجدول رقم ب المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في : 22/ ربيع الأول.
  • الموافق : 3/ الصيف/ 1370 و.ر
  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

الجدول أ

المرفق بقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 4 لسنة 1370 و.ر بتعديل بعض أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

الجهة الموفد إليهادينار
المنطقة الأولى230
المنطقة الثانية250
المنطقة الثالثة280
المنطقة الرابعة290

جدول رقم ب توزيع المناطق

  1. المنطقة الأولى:

تونس – مصر – سوريا – الأردن – العراق – الجزائر – المغرب – باكستان – الهند – التشيك والسلوفاك – رومانيا – بلغاريا – بولندا – مالطا – قبرص – تركيا – البرتغال – الفلبين – سيريلانكا – نيبال – المكسيك كولومبيا – ألبانيا.

  1. المنطقة الثانية:

 لبنان – عمان – الإمارات العربية المتحدة – كمبوديا – كوريا الشمالية – فيتنام – الصين – المجر – بنما – اليونان – اسبانيا – استراليا – ماليزيا – هولندا – فنلندا – روسيا الاتحادية – أوكرانيا – كازاخستان – روسيا البيضاء – اوزبكستان طاجكستان – أرمينيا جورجيا أذربيجان – مولدافيا – قرقيزيا تورکمانستان – استونيا – لاتفيا – ليتوانيا – يوغسلافيا الاتحادية “صربيا والجبل الأسود” كرواتيا – سلوفينيا – البوسنا والهرسك – مقدونيا.

  1. المنطقة الثالثة:

السعودية – اليمن – الكويت – البحرين – قطر – السودان – موريتانيا – جزر القمر – محل الذيب – إيران إيران – أفغانستان – اندونيسيا

الصومال – بتسوانا – بورندی – تشاد – النيجر – رواند – سيشل – الكاميرون – مدغشقر – السنغال بوركينا فاسو – غامبيا – أثيوبيا – تنزانيا – بنين – أوغندا – الكونغو الشعبية – موزمبيق – زيمبابوي – جيبوتي – الجابون – غينيا کوناکری – غينيا بيساو – ساحل العاج – زائير – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غانا – ليبيريا – ناميبيا – إيطاليا – السويد – الدنمارك – بلجيكا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – النمسا – سويسرا – فانواتو – كوريا الجنوبية – سورينام – فنزويلا – البرازيل – جرين لاند – نيكاراجوا – كوبا – الأرجنتين – ترینیداد و توباجو – جرينادا.

  1. المنطقة الرابعة:

الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – اليابان – باقي الدول الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.