قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 25, 1996
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بالعفو عن باقي عقوبة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.
مادة 2
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 25/ 3/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
-
قانون رقم 1 لسنة 1994 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
-
قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين
-
قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
-
قانون رقم 41 لسنة 1970 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
اترك تعليقاً