أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بالعفو عن باقي عقوبة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 1425 ميلادية.

قرر

مادة 1

يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.

مادة 2

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 25/ 3/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.