قرار رقم 199 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
18 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يوليو 2021
- رقم التشريع: 199
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات
قرار رقم 199 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1068 المؤرخ 2021/6/26م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم المؤرخ 2021/06/27م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6465 المؤرخ في 2021/7/5م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
- وزارة الخارجية والاتصال الدولي
- وزارة الداخلية
- وزارة التخطيط
- وزارة المالية
- وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
- وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
- وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
- السيد يوسف عمر منصور عن مجلس الوزراء
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالإعداد والتجهيز للاجتماعات التحضيرية التنسيقية اللجنة العليا الليبية المصرية واللجنة العليا الليبية التونسية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذي الحجة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/18 م