أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الموارد المائية رقم 137 المؤرخ في 2021/6/6 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7368 المؤرخ في 2021/7/14 م 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 160,000,000.000 مائة وستون مليون دينار، لصالح الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ”، لتنفيذ وحفر 70 ألف متر طولي بمختلف المناطق، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء