أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
  • وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
  • والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • والطلب المقدم من مؤسسي الحزب المدني الديمقراطي.
  • وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021.09.30 م.

قررت 

مادة 1

يُصرَّح للحزب المدني الديمقراطي بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / محمود حسين اليتيم.
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
  • صدر بتاريخ 2021.11.29 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.