أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 288 المؤرخ 20211711 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7294 المؤرخ 7/13، 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 1,086,533,500 مليار وستة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لصرفه على المستحقين لمنحة الزوجة والأبناء عن الاشرایا مايو يونيو وكذلك ملحق لاشهر يناير فبراير مارس للعام 2021م.  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء