أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة ل الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم ش س 3 المؤرخ في 2022/02/23م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م. 

قرار 

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 30,000,000 ثلاثون مليون دينار، لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للصرف منه على تغطية نفقات تحسين أحوال المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء وكذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية لسير العمل بالجهاز، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 26رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/02/27 م