قرار رقم 17 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
لأغراض تمويل الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية وتغطية أي عجز قد يطرأ عليها، تفرض أو تعدل – بحسب الأحوال – قيمة الرسوم المالية على بعض السلع، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية وطبقا للأحكام الواردة بها.
مادة 2
تعدل قيمة الرسم المقرر لصالح تمويل المعاش الأساسي، المفروض على السجائر بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1373 و بر المشار إليه، إلى 10 عشرة دراهم عن كل لفافة سجائر مصنعة محليا و15 خمسة عشر درهما عن كل لفافة سجائر مستوردة.
مادة 3
مادة 4
تخصص المبالغ الآتية لصالح تمويل المعاش الأساسي :
مادة 5
تخصص المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القرار لصالح تمويل المعاش الأساسي، وتحـال مـن الجهات التي تتولى جبايتها مباشرة إلى حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي يتم الصرف منه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وفي إطار الميزانيات المعتمدة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً