أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 2005.8.15 مسيحي.

قررت 

مادة 1

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في بتاريخ 22/ 8/ 1373 و.ر. 
  • الموافق 22/ 8/ 2005 مسيحي