قرار رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 1986
- رقم التشريع: 167
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 14 لسنة 1962 م بإنشاء اللجنة الأولمبية الوطنية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 470 السنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم امانة الرياضة الجماهيرية.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كافة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة والإشراف على الجهات المذكورة فيما بعد والتي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة الى اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية:
- اللجنة الأولمبية الوطنية.
- الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- جمعية بيوت الشباب.
مادة 2
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة تتولى اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات مباشرة كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.