أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس  نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس  نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7070 المؤرخ 2021/07/11 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,558,500 عشرة ملايين وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار لصالح شركة الخدمات العامة.طرابلس، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ “، لتنفيذ الأعمال المطلوبة من بلدية طرابلس المركز وذلك لتهيئة موقع مقر باب العزيزية لإنشاء منتزه عائلي بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المطلوبة من البلدية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء