قرار رقم 154 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعاد – طبقا لأحكام هذا القرار – تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية.
مادة 2
اللجنة الأولمبية الليبية هيئة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للجنة مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع لها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4
تتكون اللجنة الأولمبية الليبية من الاتحادات الرياضية العامة القائمة، على أن تكون الألعاب التي تديرها الاتحادات الرياضية العامة مدرجة في البرنامج الأولمبي، وذلك لتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في الجماهيرية العظمى، وتنسيق الأنشطة بين مختلف الاتحادات الرياضية العامة في حدود الخطط والبرامج التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة ويرخص لها باستعمال التيارات المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الأولمبي.
مادة 5
تتوالى اللجنة الأولمبية الليبية ما يلي:
مادة 6
تتكون الموارد المالية اللجنة الأولمبية الليبية مما يلي:۔
مادة 7
يصدر النظام الأساسي للجنة واللوائح التنظيمية لها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، وإلى أن تصدر اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
تشكل بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لجان تتولى حصر الأصول الثابتة والمنقولة التابعة أو المملوكة للجنة الأولمبية الليبية، علـى أن يـتم تسليمها لأمانة اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، عند انتهـاء اللجـان مـن أعمالها.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً