قرار رقم 154 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يعاد – طبقا لأحكام هذا القرار – تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية.

مادة 2 

اللجنة الأولمبية الليبية هيئة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للجنة مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع لها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.

مادة 4 

تتكون اللجنة الأولمبية الليبية من الاتحادات الرياضية العامة القائمة، على أن تكون الألعاب التي تديرها الاتحادات الرياضية العامة مدرجة في البرنامج الأولمبي، وذلك لتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في الجماهيرية العظمى، وتنسيق الأنشطة بين مختلف الاتحادات الرياضية العامة في حدود الخطط والبرامج التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة ويرخص لها باستعمال التيارات المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الأولمبي.

مادة 5 

تتوالى اللجنة الأولمبية الليبية ما يلي:

  1. التبشير بمفهوم الرياضة الجماهيرية ومنع احتكار الرياضة.
  2. الإشراف على النشاط الرياضي الأولمبي ورفع مستواه.
  3. المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وتشجيع الهوية وحمايتها.
  4. المشاركة باسم الجماهيرية العظمى في الدورات الأولمبية التي يتقرر المشاركة فيها.
  5. تنظيم وإعداد واختيار الألعاب الرياضية بالتنسيق في ذلك مع الاتحادات الرياضية المعنية وبالمشاركة الفاعلة في الدورات الأولمبية التي تقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية 
  6. الموافقة على إنضمام الاتحادات الرياضية العامة الجديدة لعضوية اللجنة الأولمبية.
  7. تشجيع التعاون الدولي في المجال الرياضي الأولمبي عن طريق إبرام برامج التعاون مع اللجان الأولمبية في الدول الأخرى بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
  8. تقديم الاقتراحات اللجنة الأولمبية الدولية حول النظام الأولمبي والحركة الرياضية عموما.
  9. إعداد الدراسات والبحوث حول الرياضة الأولمبية.
  10.  إصدار المطبوعات و النشرات الرياضية عن أنشطة اللجنة والاتحادات الرياضية.

مادة 6 

تتكون الموارد المالية اللجنة الأولمبية الليبية مما يلي:۔

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة نشاطاتها الرياضية.
  3. الهدايا و الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 7 

يصدر النظام الأساسي للجنة واللوائح التنظيمية لها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، وإلى أن تصدر اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

تشكل بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لجان تتولى حصر الأصول الثابتة والمنقولة التابعة أو المملوكة للجنة الأولمبية الليبية، علـى أن يـتم تسليمها لأمانة اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، عند انتهـاء اللجـان مـن أعمالها.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly